اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 398
وقوله: "وهذا قول ابن عمر وبه نأخذ" يحتمل من جهة اللفظ أن يصرف إلا وجوب الإتمام عند الانتهاء إلى البلدة التي بها أهل وعشيرة؛ لكن الشافعي ما يقصد ذلك وإنما قصد أن عند ابن عمر لا قصر في الأسفار القصيرة.
الأصل
[195] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر ابن الخطاب: ذكر الله تعالى القصر في الخوف فأنى القصر في غير الخوف؟
فقال عمر بن الخطاب: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" [1].
الشرح
قد سبق الحديث وشرحه [2]، وجعل أبو سليمان الخطابي فيه حجة لمن قال: إن الأصل الإتمام؛ لأنهما تعجبا من القصر عند عدم الخوف، ولو كان فرض المسافر في الأصل ركعتين لما تعجّبا منه. الأصل
[196] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمَّد بن سيرين قال: سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بين مكة والمدينة آمنًا لا يخاف إلا الله تعالى يصلي ركعتين قال أبو العباس: أظنه سقط من كتابي: ابن عباس [3].
(1) "المسند" ص (48). [2] مر برقم (87).
(3) "المسند" ص (48).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 398