اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 392
هو خارج عما سبقت روايته ومنها ما هو داخل فيه وأعاده لزيادة أو نقصان في الإسناد والمتن، وفي بعض نسخ الكتاب: ومن كتاب الأمالي في الصلاة الذي يقول الربيع ثنا الشافعي كأنه سمع إملاءً فروى بلفظ التحديث.
أما مقصود الأثر فمن هو من أهل فرض الجمعة ليس له أن يسافر بعد ([1]/ ق 82 - ب) الزوال ويفوت الجمعة علي نفسه، ويجوز له أن يسافر قبل طلوع الفجر، وأما بين الطلوع والزوال فقد اختلف العلماء في جوازه، وللشافعي قولان: وجه الجواز أن وقت وجوب الجمعة لم يدخل ويعضده هذا الأثر وهذا في غير سفر الطاعة؛ فأما الحج والجهاد فلا بأس بالخروج لهما، بل يستحب لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن رواحة في سريّة فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه، وقال: أتخلّف فأصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه فقال: "ما منعك أن تغدو مع أصحابك"؟
قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال: "لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت فضل غدوتهم" [1].
الأصل
[189] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن [1] رواه الترمذي (527) من طريق الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.
قال الترمذي: غريب، ونقل عن شعبة أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا منها.
وأعله البيهقي، وابن الملقن بالحجاج وقال: ضعيف ومرسل.
وقال الألباني: ضعيف الإسناد.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 392