responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 377
ومقصود الحديث أنه كان يخفف في التشهد الأول، قال الشافعي في "الأم": وفيه دلالة على أنه لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبذلك آمر، فإن زاد كرهته [1].
وفيه إشارة إلى أنه يزيد في الجلسة الأخيرة ويأتي بالذكر والدعاء.

الأصل
[176] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلّم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره [2].
[177] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا غير واحد من أهل العلم، عن إسماعيل، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله [3].
[178] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الوهاب بن بخت، عن واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى خدَّاه [4].
[179] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني أبو علي أنه سمع عباس بن سهل بن سعد، يخبر عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره [5].
[180] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني، عن محمَّد بن يحيى بن

(1) "الأم" (1/ 121).
(2) "المسند" ص (43).
(3) "المسند" ص (43).
(4) "المسند" ص (43).
(5) "المسند" ص (43).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست