responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 371
الصلاة؟ " يشعر بأنهم كانوا قد عرفوا أنه ينبغي أن يصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان السؤال عن كيفية تلك الصلاة واللفظة التي تختار لها، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة في التشهد الواجب عند الشافعي، واحتج له بظاهر قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} [1] وظاهر الأمر الوجوب ولا تجب الصلاة عليه في غير الصلاة، ويروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة عليّ" [2].
وقوله: "ثم تسلمون عليّ" يحتمل أن يكون معناه: ثم تسلمون علي حيث تسلمون كما عرفتموه، كما روى أبو مسعود الأنصاري أنه قيل له: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟
قال: قولوا: "اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد ... إلى آخره ثم قال: والسلام كما قد علمتم" [3].
وقوله في الحديث الثاني: "أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمَّد وآل محمَّد" يدل على أنه كان يراعي لفظ الصلاة كما يأتي به غيره، وأنه كان لا يقول: اللهم صل عليّ وعلى آلي، ونقل بعضهم أنه كان يقول في التشهد: وأشهد أني رسول الله، والله أعلم.
وآل النبي - صلى الله عليه وسلم - هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: آله أمته، ويوافقه قول من يقول: إذا كان الرجل من الأوساط فآله أهله، ويجوز أن يقال: آله: أزواجه وذريته؛ لما روي في خبر أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟

[1] الأحزاب: 56.
[2] رواه الدارقطني (1/ 355 رقم 4) من حديث عائشة، وضعفه.
[3] سبق تخريجه قريبًا.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست