responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 349
والأحاديث صحيحة:
أما الأول فقد أخرجه الشيخان [1] من حديث وهيب عن ابن طاوس، والثاني أخرجاه [2] من حديث سفيان وشعبة وحماد بن زيد عن عمه، والثالث ([1]/ ق 71 - أ) رواه مسلم [3] عن قتيبة عن بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد.
وقوله: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد منه على سبعة" أي على سبعة منه وهي اليدان والركبتان وأطراف أصابع الرجلين والجبهة، وما ذكر أن ابن طاوس أمرّ يده على جبهته إلى طرف أنفه وأن أباه كان يعد ذلك عضوًا واحدًا قد يشير إلى أنه لا بد من السجود على الأنف مع الجبهة، والشافعي لم يوجب وضع الأنف مع الجبهة؛ لما روي عن جابر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد على جبهته على قُصاص الشعر [4] ومن سجد كذلك لم تمس أنفه الأرض.
وله في وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان:
أحدهما: وجوبه كالجبهة.
وأظهرهما: أنه لا يجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي أساء صلاته: "إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض" [5] ولم يتعرض لسائر الأعضاء والتعبد يتعلق بالسجود على الوجه، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "سجد وجهي

[1] رواه البخاري (812)، ومسلم (490/ 230).
[2] رواه البخاري (809)، ومسلم (490/ 227 - 229).
(3) "صحيح مسلم" (491).
[4] رواه ابن أبي شيبة (1/ 235)، والدارقطني (1/ 349 رقم 4).
قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله، عن وهب بن كيسان وليس بالقوي.
[5] سبق تخريجه.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست