responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 306
يتأتى بالآلة.
واحتج بالحديث على أن التحريم بالصلاة إنما يحصل بالتكبير؛ لأن السياق المذكور يشعر بالحصر كقول القائل: "مأوى فلان المسجد، وحيلة الهمِّ الصبر" وعلى أن التحلل منها وإتمامها إنما يحصل بالتسليم، وعند أبي حنيفة يحصل التحريم بجميع أسماء الله تعالى إلا أن يؤتى بشيء منها على سبيل النداء والدعاء، وإذا قعد قدر التشهد ثم قام أو أتى بشيء مما يضاد الصلاة تمت صلاته.

الأصل
[134] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن [جدّه] [1] رفاعة بن مالك أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله ثم ليكبر، فإن كان معه شيءٌ مِنَ القُرْآنِ قرأ به، وإن لم يكن معه شيء مِنَ القُرْآنِ فليحمد الله وليكبر، ثم ليركع حَتَّى يَطْمَئِنَّ راكعًا، ثم ليقم حتى يطمئن قائمًا، ثم يسجد حَتَّى يَطْمَئِنَّ ساجدًا، ثم ليرفع رأسه فليجلس حَتَّى يَطْمَئِنَّ جالسًا، فمن نقص من هذا فقد نقص من صلاته" [2].
[135] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، أخبرني محمَّد ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع قال: جاء رجل يصلي في المسجد قريبًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ([1]/ ق60 - أ) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعد صَلاتك فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فقام

[1] في "الأصل": جد. والمثبت من "المسند".
(2) "المسند" ص (34).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست