اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 286
بين فائتتين أو فوائت يقتصر لما بعد الأولى على الإقامة، وفيه أن المؤداة بعد الثانية لا يؤذن لها أيضًا بل يقتصر على الإقامة فإن صلاة العشاء كانت في الوقت.
قال بعض الأصحاب: إن قلنا يؤذن للفائتة فلا يؤذن لها كيلا يتوالى أذانان، وإن قلنا: لا يؤذن للفائتة فيؤذن للمؤداة، والظاهر: الأول.
وغزوة الخندق معروفة وفيها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" [1].
وقوله: "بهُوي" الهُوِي والهَوي: القطعة من الليل، ويروى: "هُويًّا من الليل".
وقوله: "وأقام الظهر فصلاها" إقامة الصلاة: الإعلام بالدخول فيها، وقد يقرأ "أقام للظهر فصلاها".
وقوله: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [2] يريد: أن تأخيرهم كان بسبب أنهم لم يتمكنوا من إقامة الصلاة كما تقام في وقت ([1]/ 55 - أ) الرفاهية، وكانت صلاة الخوف لم تنزل بعد، ولو نزلت لما أخروا الصلاة عن وقتها.
وفي الحديث أنه قضى الفوائت على الترتيب، وأنه قدمها على صلاة العشاء المؤداة.
الأصل
[124] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، [1] رواه البخاري (2931)، ومسلم (627/ 202، 203) من حديث علي. [2] البقرة: 239.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 286