اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 284
الشافعي في "الأم" [1] بهذا الحديث وقال: إذا جمع بين الصلاتين بالتأخير لا يؤذن لواحدة منهما، واستحب في "القديم" الأذان للأولى منهما؛ لأن في حديث جابر في صفة حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وهذا أصح، والرواية عن ابن عمر مختلفة، فقد روي عنه مثل ما رواه جابر رضي الله عنهما.
الأصل
[123] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخدري، عَنْ أَبِي سعيد قَالَ حبسنا يَوْمَ الخَنْدَقِ عَن الصلاة حتى كان بعد ([1]/ ق 54 - ب) المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله تعالى: {وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَوِيًّا عَزِيزًا} فدعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأمره وأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها (حتى) [2] كان يصليها في وقتها، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا كذلك، ثم أقام المغرب فَصَلَّاهَا كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [3].
(1) "الأم" (1/ 86). [2] كذا في "الأصل" وفي "المسند": كما. وكذا "الأم"، وكذا في التخريج.
(3) "المسند" ص (32).
والحديث رواه النسائي (2/ 17)، وابن خزيمة (996، 1703)، وابن حبان (2890)، والبيهقي (1/ 402)، وصححه ابن السكن كما في "التلخيص" (287)، والألباني في "الإرواء" (1/ 257).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 284