responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 257
مات سنة مائة [1].
والحديث صحيح بالاتفاق: أخرجه البخاري [2] عن القعنبي، ومسلم [3] عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن مالك، وفي "الصحيحين" [4] أيضًا من رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
واحتج الشافعي بما رواه على أن وقت العصر يبقى إلى غروب الشمس، واحتج به أيضًا ([1]/ ق 47 - أ) على أن من صلى في الوقت ركعة والباقي خارج الوقت تكون صلاته جائزة مؤداة، وعلى أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت قدر ركعة كما إذا أفاق المجنون أو بلغ الصبي تلزمه تلك الصلاة، وعلى أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح لا تبطل صلاته، خلافًا لقول بعضهم، وفي الجمع بين هذِه الاحتجاجات توقف.

الأصل
[105] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: وإنما أحببت تقديم العصر لأن محمَّد بن إسماعيل أبنا، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس بيضاء حية، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة [5].

[1] انظر "التاريخ الكبير" (2/ ترجمة 1914)، و"الجرح والتعديل" (2/ ترجمة 1680)، و"التهذيب" (4/ ترجمة 668).
(2) "صحيح البخاري" (579).
(3) "صحيح مسلم" (608/ 163).
(4) "صحيح البخاري" (580)، و"صحيح مسلم" (607/ 161).
(5) "المسند" ص (28).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست