responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 251
سعيد، وغيرهم أيضًا.
وقوله: "عند باب البيت" قد يستشهد به لاستحباب أداء الفرائض خارج البيت.
وقوله: "حين كان الفيء مثل الشراك" في بعض الروايات يذكر: "حين زالت الشمس" والمقصود أن الظل في حالة الاستواء في غاية النقصان ويختلف قدره بالفصول والبلدان، وهي المشهور أن الشمس إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة لم ير لشيء من جوانبها ظل، فإذا ظهر الفيء قليلًا في جانب الشرق وإن كان قدر الشراك فقد زالت الشمس.
وقوله: "ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله" يعني: سوى ما يبقى حالة الاستواء، واللفظة من المقلوب، المعنى: حين كان ظل كل شيء بقدره، وذكر في المرة الثانية: أنه صلى الظهر حين كان كل شيء بقدر ظله قدر العصر بالأمس، أي: وقت العصر، وقد يوهم هذا اشتراك الصلاتين في بعض الوقت؛ لكن أوَّله الشافعي على أنه ابتدأ بالعصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وفرغ من الظهر في اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله، ودليل هذا التأويل: ما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ووقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر" [1].
وقوله: "ثم صلى العصر حين (8/ ق 45 - ب) كان ظل كل شيء مثليه" مع قوله آخرًا: "والوقت فيما بين هذين الوقتين" يقتضي انتهاء

[1] لم أجده في حديث ابن عمر ورواه مسلم (612/ 172) من حديث ابن عمر، فلعله تحرف من الناسخ. والله أعلم.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست