responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 220
للتهمة وإن كانت متزوجة فقد لبّست عليه، فإن أذن ففيه اختلاف للأصحاب.
الأصل
[78] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عطاف بن خالد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟
قال: "نعم، وليزرّه ولو لم يجد إلا أن يخله ([1]/ ق 37 - ب) بشوك" [1].
الشرح
عطاف: هو ابن خالد بن عبد الله أبو [صفوان] [2] المخزومي القرشي.
سمع: نافعًا، وسمع منه: مالك بن إسماعيل [3].
وموسى بالنسب المذكور مخزومي.
روى عن: سلمة بن الأكوع، وعن أبيه، وعكرمة [4].
وسلمة بن الأكوع ويقال: ابن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن بشير بن خزيمة الأسلمي أبو عامر ويقال: أبو

(1) "المسند" ص (22).
[2] تصحف في "الأصل" إلى صبوان.
[3] انظر "التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 412)، و"الجرح والتعديل" (7/ ترجمة 175)، و"التهذيب" (20/ ترجمته 3953).
[4] انظر "التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 1184)، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 603)، و"التهذيب" (29/ ترجمته 6233).
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست