responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 131
والمذي: ماء يخرج عند الملاعبة أو التذكّر، يقال: مذى الرجل وأمذى، وقد يقال: مَذِيّ كمنيّ.
وقوله: "إذا دنا من أهله" يجوز أن يريد المجامعة، ويجوز أن يريد مطلق الدنو، والأول أشبه؛ لقوله: "فإن عندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أستحيي أن أسأله" والحكم لا يختلف بين أن يخرج المذي إذا دنا من أهله وبين أن يخرج في غير تلك الحالة؛ لكن صاحب الواقعة يحسن أن يتعرض في السؤال للأوصاف التي يجوز أن تكون مؤثرة في حكم الواقعة والدنو من الأهل من ذلك؛ لأن الرجل يحتاج إليه فيجوز أن يؤثر في نوع من التخفيف.
وقوله: "فلينضح فرجه" قد سبق أن النضح يطلق لمعنى الرش، وبمعنى الغسل، ويقرب من الرش قولهم: نضح عطشه إذا شرب دون الرّيّ، و"نضحت القربة" إذا رشحت، وحمله بعضهم على الرشِّ وقالوا: "يكفي الرشُّ في المذي" ونحن نحمله على الغسل؛ لما روي عن علي -رَضِيَ الله عَنْهُ- أنه قال: كنت رجلًا مذاءً فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له- فقال: "إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ" [1] فاستدل الشافعي بالحديث على أن خروج المذي يوجب الوضوء [2].
وقوله: "وضوءه للصلاة" يقطع احتمال حمل التوضؤ على

= "كنت ألقى من المذي شدة ... ".
قال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (204).
[1] رواه أبو داود (206)، وابن خزيمة (20)، وابن حبان (1107) من طريق الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عنه.
وصححه الألباني في "صحيح النسائي".
(2) "الأم" 1/ 33.
اسم الکتاب : شرح مسند الشافعي المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست