responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 320
هو الأجر والمغنم.

309 - حديث: "بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله ... الحديث .. ".
قال أبو البقاء: يجوز شهادة بالجر وكذلك ما بعده على البدل من خمس، وبالرفع على تقدير هي، وبالنصب على إضمار يعني.

310 - حديث: "قلت أبايعك على الإسلام، فشرط عليّ والنصح لكل مسلم".
قال الكرماني: والنصح: بالجر عطفًا على الإسلام، ومثله يسمى بالعطف التلقيني، ويعني لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطف والنصح على الإسلام وذلك كقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذرّيتي) [البقرة: 124]، ويجوز نصبه عطفًا على مقدر، أي شرط علي الإسلام والنصح.

311 - حديث: "بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم".
قال القرطبي: روينا قوله: فيما استطعت بفتح التاء على مخاطبته إيّاه وعلى هذا

اسم الکتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست