responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 73
لكن قال النّسائيّ: لا أعلم أحداً تابع عليَّ بنَ مسهر على زيادة فليرقه.
وقال حمزة الكنانيّ: إنّها غير محفوظة.
وقال ابن عبد البرّ: لَم يذكرها الحفّاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة.
وقال ابن منده: لا تعرف عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بوجهٍ من الوجوه إلاَّ عن عليّ بن مسهر بهذا الإسناد.
قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً. أخرجه ابن عديّ، لكن في رفعه نظر، والصّحيح أنّه موقوف.
وكذا ذكَرَ الإراقةَ حمّادُ بن زيد عن أيّوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً , وإسناده صحيح أخرجه الدّارقطنيّ وغيره.
قوله: (فليغسله) يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الاستحباب , إلاَّ لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء.
قوله: (سبعاً) أي: سبع مرار.
قوله: (أُولاهنّ بالتراب) لَم يقع في رواية مالك [1] التّتريب , ولَم يثبت في شيء من الرّوايات عن أبي هريرة إلاَّ عن ابن سيرين، على أنّ بعض أصحابه لَم يذكره. وروي أيضاً عن الحسن وأبي رافع عند

[1] رواية مالك أخرجها الشيخان من طريقه كما تقدّم.
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست