responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 372
فأخرج عبد الرّزّاق وغيره من طريق عكرمة عن ابن عباس , قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها , ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال: كانت أمّ حبيبة تستحاض , وكان زوجها يغشاها.
وهو حديثٌ صحيحٌ. إن كان عكرمة سمعه منها. وإذا جازت الصّلاة فجواز الوطء أولى؛ لأنّ أمر الصّلاة أعظم من أمر الجماع.
وروى عبد الرّزّاق والدّارميّ من طريق سالم الأفطس , أنّه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة. أتُجامع؟ قال: الصّلاة أعظم من الجماع.
ونقل ابن المنذر عن إبراهيم النّخعيّ والحكم والزّهريّ وغيرهم، المنع من وطء المستحاضة.
وما استدل به البخاري على الجواز ظاهر فيه.

اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست