responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 322
التّعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلّل الغسل بين الفرك والصّلاة.
وأصرح منه رواية ابن خزيمة " أنّها كانت تحكّه من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - , وهو يُصلِّي ".
وعلى تقدير عدم ورود شيءٍ من ذلك , فليس في حديث الباب ما يدلّ على نجاسة المنيّ؛ لأنّ غسلها فعلٌ , وهو لا يدلّ على الوجوب بمجرّده. والله أعلم.
وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المنيّ , بأنّ منيّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - طاهر دون غيره كسائر فضلاته.
والجواب: على تقدير صحّة كونه من الخصائص , أنّ منيّه كان عن جماعٍ , فيخالط منيّ المرأة , فلو كان منيّها نجساً لَم يكتف فيه بالفرك.
وبهذا احتجّ الشّيخ الموفّق وغيره على طهارة رطوبة فرجها , قال: ومَن قال إنّ المنيّ لا يسلم من المذي فيتنجّس به لَم يُصب؛ لأنّ الشّهوة إذا اشتدّت خرج المنيّ دون المذي , والبول كحالة الاحتلام. والله أعلم.
قوله: (أغسل الجنابة) أي: أثر الجنابة , فيكون على حذف مضافٍ أو أطلق اسم الجنابة على المنيّ مجازاً.
قوله: (بقع) بضمّ الموحّدة وفتح القاف جمع بقعة , قال أهل اللّغة: البقع اختلاف اللونين.
وفي الحديث جواز سؤال النّساء عمّا يستحى منه لمصلحة تعلّم الأحكام , وفيه خدمة الزّوجات للأزواج.

اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست