responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 288
" فإذا فرغ غسل رجليه ".
فإمّا أن تُحمل الرّوايات عن عائشة على أنّ المراد بقولها " وضوءه للصّلاة " أي: أكثره , وهو ما سوى الرّجلين.
أو يُحمل على ظاهره , ويستدلّ برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء.
ويحتمل: أن يكون قوله في رواية أبي معاوية " ثمّ غسل رجليه " أي: أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء , فيوافق قوله " ثمّ يفيض على جلده كلّه "

اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست