responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 26
ويؤيّده قوله - صلى الله عليه وسلم -: في بُضع أحدكم صدقة. ثمّ قال في الجواب عن قولهم. أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟: أرأيت لو وضعها في حرام [1].
وأُورد على إطلاق الغزاليّ أنّه يلزم منه أنّ المرء يثاب على فعل مباح لأنّه خير من فعل الحرام، وليس ذلك مراده.
وخصّ من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة فإنّه لا يحتاج إلى نيّة تخصّه كتحيّة المسجد كما تقدّم، وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلاَّ بعد مدّة العدّة فإنّ عدّتها تنقضي؛ لأنّ المقصود حصول براءة الرّحم وقد وجدت، ومن ثَمَّ لَم يحتج المتروك إلى نيّة.
ونازع الكرمانيّ في إطلاق الشّيخ محيي الدّين كون المتروك لا يحتاج إلى نيّة , بأنّ التّرك فعل وهو كفّ النّفس، وبأنّ التّروك إذا أريد بها تحصيل الثّواب بامتثال أمر الشّارع فلا بدّ فيها من قصد التّرك.
وتعقّب: بأنّ قوله " التّرك فعل " مختلف فيه، ومن حقّ المستدلّ على المانع أن يأتي بأمرٍ متّفق عليه.
وأمّا استدلاله الثّاني فلا يطابق المورد؛ لأنّ المبحوث فيه. هل تلزم النّيّة في التّروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ والذي أورده. هل يحصل الثّواب بدونها؟ والتّفاوت بين المقامين ظاهر.
والتّحقيق أنّ التّرك المجرّد لا ثواب فيه، وإنّما يحصل الثّواب بالكفّ الذي هو فعل النّفس، فمن لَم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس

[1] أخرجه مسلم في " الصحيح " (2376) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست