responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 236
مسلم في حديث أنس , أنّه لا يجوز في المسجد شيءٌ غير ما ذكر من الصّلاة والقرآن والذّكر، لكنّ الإجماع على أنّ مفهوم الحصر منه غير معمولٍ به، ولا ريب أنّ فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى والله أعلم.
وفيه. أنّ الأرض تطهر بصبّ الماء عليها ولا يشترط حفرها خلافاً للحنفيّة حيث قالوا: لا تطهر إلاَّ بحفرها. كذا أطلق النّوويّ وغيره.
والمذكور في كتب الحنفيّة التّفصيل بين إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتّى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفرٍ، وبين ما إذا كانت صلبة فلا بدّ من حفرها وإلقاء التّراب؛ لأنّ الماء لَم يغمر أعلاها وأسفلها.
واحتجّوا فيه بحديثٍ جاء من ثلاث طرق ([1]):
أحدها: موصولٌ عن ابن مسعود. أخرجه الطّحاويّ , لكنّ إسناده ضعيفٌ. قاله أحمد وغيره.
والآخران مرسلان: أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرّن، والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس , ورواتهما ثقات.
وهو يلزم من يحتجّ بالمرسل مطلقاً؟ وكذا من يحتجّ به إذا اعتضد

[1] أي: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بحفر مكان البول وإلقاء التراب وصبِّ الماء مكانه.
انظر التلخيص الحبير للشارح رحمه الله (1/ 183)
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست