responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 223
كلٍّ منهما قصّة لابنها , ومات ابنها في عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو صغيرٌ , كما رواه النّسائيّ.
ولَم أقف على تسميته.
قوله: (لَم يأكل الطّعام) المراد بالطّعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتّمر الذي يحنّك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها , فكان المراد أنّه لَم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال , هذا مقتضى كلام النّوويّ في شرح مسلم وشرح المهذّب وأطلق في الرّوضة - تبعاً لأصلها - أنّه لَم يطعم ولَم يشرب غير اللبن.
وقال في نكت التّنبيه: المراد أنّه لَم يأكل غير اللبن وغير ما يحنّك به وما أشبهه.
وحمل الموفّق الحمويّ في " شرح التّنبيه " قوله " لَم يأكل " على ظاهره , فقال: معناه لَم يستقل بجعل الطّعام في فيه.
والأوّل أظهر , وبه جزم الموفّق بن قدامة وغيره.
وقال ابن التّين: يحتمل: أنّها أرادت أنّه لَم يتقوّت بالطّعام ولَم يستغن به عن الرّضاع. ويحتمل: أنّها إنّما جاءت به عند ولادته ليحنّكه - صلى الله عليه وسلم - , فيُحمل النّفي على عمومه , ويؤيّد ما تقدّم أنّه للبخاري

اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست