responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 216
لغسله إنّما هو خروج الخارج , فلا تجب المجاوزة إلى غير محله.
ويؤيّده ما عند الإسماعيليّ في روايةٍ " فقال: توضّأ واغسله " فأعاد الضّمير على المذي , ونظير هذا قوله " من مسّ ذكره فليتوضّأ " فإنّ النّقض لا يتوقّف على مسّ جميعه.
واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه , هل هو معقول المعنى أو للتّعبّد؟. فعلى الثّاني. تجب النّيّة فيه.
قال الطّحاويّ: لَم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كلّه , بل ليتقلَّص فيبطل خروجه كما في الضّرع إذا غسل بالماء البارد يتفرّق لَبَنُه إلى داخل الضّرع , فينقطع بخروجه.
واستدل به أيضاً. على نجاسة المذي , وهو ظاهرٌ , وخرّج ابن عقيل الحنبليّ من قول بعضهم: إنّ المذي من أجزاء المنيّ روايةً بطهارته.
وتعقّب: بأنّه لو كان منيّاً لوجب الغسل منه.
واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي؛ للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدّالة على الكثرة.
وتعقّبه ابن دقيق العيد: بأنّ الكثرة هنا ناشئةٌ عن غلبة الشّهوة مع

اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست