responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 188
فيرِدُ على هذا الإشكال المتقدّم، وكيف يصحّ أن يكون أوّل صفر الأحد يكون تاسع عشرينه الأربعاء؟.
والغرض أنّ ذا الحجّة أوّله الخميس، فلو فرض هو والمحرّم كاملين لكان أوّل صفر الاثنين، فكيف يتأخّر إلى يوم الأربعاء؟.
فالمعتمد ما قال أبو مخنف. وكأنّ سبب غلط غيره أنّهم قالوا: مات في ثاني شهر ربيع الأوّل فتغيّرت فصارت ثاني عشر، واستمرّ الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضاً من غير تأمّل، والله أعلم.
وقد أجاب القاضي بدر الدّين بن جماعة بجوابٍ آخر , فقال:
يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت. أي: بأيّامها. فيكون موته في اليوم الثّالث عشر، ويفرض الشّهور كوامل فيصحّ قول الجمهور.
ويعكّر عليه ما يعكّر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة , فإنّهم لا يفهمون منها إلاَّ مضيّ الليالي، ويكون ما أرّخ بذلك واقعاً في اليوم الثّاني عشر.
قوله: (وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي) في رواية ذكوان عن عائشة " توفّي في بيتي، وفي يومي، وبين سحري ونحري، وإنّ الله جمع ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من الدّنيا ".
والحاقنة بالمهملة والقاف: ما سفل من الذّقن، والذّاقنة ما علا منه. أو الحاقنة: نقرة التّرقوة، هما حاقنتان. ويقال: إنّ الحاقنة المطمئن من التّرقوة والحلق. وقيل ما دون التّرقوة من الصّدر، وقيل:

اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست