responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 133
والأبنية فإنّها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفاً. قاله ابن المنير.
ويتقوّى. بأنّ الأمكنة المعدّة ليست صالحة لأنْ يُصلَّى فيها , فلا يكون فيها قبلة بحالٍ.
وتعقّب: بأنّه يلزم منه أن لا تصحّ صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصّلاة، وهو باطل.
ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر الذي بعده؛ لأنّ حديث النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كلّه كأنّه شيء واحد. قاله ابن بطّال.
وارتضاه ابن التّين [1] وغيره، لكنّ مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التّراجم معنىً.
فإن قيل , لِمَ حملتم الغائط على حقيقته , ولَم تحملوه على ما هو أعمّ من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان , لا سيّما والصّحابيّ راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما , لأنّه قال: فقدمنا الشّام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر؟.
فالجواب: أنّ أبا أيّوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد، وكأنّه لَم يبلغه حديث التّخصيص، ولولا أنّ حديث ابن

[1] عبد الواحد بن التين أبو محمد الصفاقسي المغربي المالكي المحدث المفسر الفقيه توفي: 611 هـ. له شرح على صحيح البخاري باسم " المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح ". شجرة النور الزكية (1/ 168)، تراجم المؤلفين التونسيين (1/ 276). نقلاً عن محقِّق قوت المغتذي.
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست