responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 116
وفي الحديث استحباب البداءة بشقّ الرّأس الأيمن في التّرجّل والغسل والحلق، ولا يقال: هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتّزيين، وقد ثبت الابتداء بالشّقّ الأيمن في الحلق. (1)
وفيه البداءة بالرّجل اليمنى في التّنعّل وفي إزالتها باليسرى , وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرّجل، وبالشّقّ الأيمن في الغسل.
واستدل به. على استحباب الصّلاة عن يمين الإمام. وفي ميمنة المسجد. وفي الأكل والشّرب باليمين، وقد أورده البخاري في هذه المواضع كلّها.
قال النّوويّ: قاعدة الشّرع المستمرّة استحباب البداءة باليمين في كلّ ما كان من باب التّكريم والتّزيين، وما كان بضدّهما استحبّ فيه التّياسر. قال: وأجمع العلماء على أنّ تقديم اليمين في الوضوء سنّة من خالفها فاته الفضل وتمّ وضوءه. انتهى.

(1) أخرجه البخاري (169) ومسلم (1305) عن أنس قال: لَمَّا رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس. واللفظ لمسلم. واختصره البخاري.
قال النووي: فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق. وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. نقله عنه الشارح في الفتح.
اسم الکتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري المؤلف : عبد السلام العامر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست