responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المؤلف : الغمري، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 485
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= سفيان: هو غاية في الإتقان والحفظ والزهد حجة، ووثقه الجمهور، وحديثه في الكتب الستة.
قوله: "شيئًا قط":
كذا وقع في رواية لأبي الوليد الطيالسي، وابن المبارك كلاهما عن سفيان، وكذا عند مسلم من طريق ابن عيينة، ووقع في رواية أخرى لأبي الوليد، وابن المبارك، وعند البخاري من طريق محمَّد بن كثير جميعهم عن سفيان الثوري: ما سئل عن شيء قط، والمعنى: ما طلب منه شيء من أمر الدنيا كان عنده وليس عند السائل مع حاجة السائل له فمنعه، قال الحافظ في الفتح: ليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزمًا، بل المراد أنه لا ينطق بالرد، بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغًا وإلَّا سكت، وقد ورد ذلك في حديث مرسل لابن الحنفية أخرجه ابن سعد ولفظه: إذا سئل فأراد أن يفعل قال نعم، وإذا لم يرد أن يفعل سكت قال: وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: معناه: لم يقل: لا منعًا للعطاء، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارًا كما في قوله تعالى: {قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ...} الآية، ولا يخفى الفرق بين قول لا أجد ما أحملكم، وبين لا أحملكم، قال الحافظ: لكن يشكل على ما تقدم أن في حديث الأشعري أنه - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يحملهم فقال: والله لا أحملكم فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر بما إذا سئل ما ليس عنده والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك، أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة أو من حال السائل، كان يكون لم يعرف العادة، فلو اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل لتمادى على السؤال مثلًا، ويكون القسم على ذلك تأكيدًا لقطع طمع السائل. اهـ.
وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، من =

اسم الکتاب : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المؤلف : الغمري، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست