responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 360
من هَؤُلَاءِ الَّذين تجرؤا أَولا على عناد الشَّرِيعَة ومخالفتها {} . وَثَانِيا الِاسْتِدْلَال بِمَا شَرعه الله لِعِبَادِهِ، أَو كَانَ فِي شَرِيعَة نَبِي من الْأَنْبِيَاء قد رفعت شريعتنا حكمه ونسخته وأبطلته {}
وَهَكَذَا يُجَاب عَنْهُم فِي حَدِيث التَّمْر وَبيع الْجَمِيع بِالدَّرَاهِمِ وَشِرَاء الخبيب بهَا. فَإِن ذَلِك شَرِيعَة وَاضِحَة وَسنة قَائِمَة متضمنة لبيع الشَّيْء بِقِيمَتِه الَّتِي يَقع التَّرَاضِي عَلَيْهَا، فَكَانَ ذَلِك مِمَّا أذن الله سُبْحَانَهُ بِهِ بقوله تَعَالَى: {تِجَارَة عَن ترَاض} وَبقول رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :
" لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا بِطيبَة من نَفسه ". وَلَيْسَ مِمَّا نهى الله عَنهُ بقوله سُبْحَانَهُ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ} ، وَبقول رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :
" إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ عَلَيْكُم حرَام ".
(م) الْحِيلَة من الإضافات للشريعة المبطلة لفرائضها:

وَلَيْسَ النزاع إِلَّا فِي صنع المحتالين الْمُخَالفين للشريعة المزلزلين لأحكامها المستبدلين بهَا غَيرهَا بعد كمالها وَانْقِطَاع الْوَحْي مِنْهَا وَمَوْت نبيها [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم.
فَأنْتم أَيهَا المحتالون إِذا عملتم بِهَذَا الحكم الثَّابِت فِي السّنة فَلَيْسَ ذَلِك من الْعَمَل بالحيلة فِي شَيْء، بل من الْعَمَل بالشريعة الإسلامية، وَلَا نطلب مِنْكُم إِلَّا الْعَمَل بهَا والثبوت على مَا فِيهَا، وَترك تَحْلِيل حرامها وَإِبْطَال فرائضها.
فاشدد يَديك على مَا ذَكرْنَاهُ هَا هُنَا من الْجَواب على المحتالين فَإنَّك إِن جاوبتهم بِهِ ألقمتهم حجرا وقطعتهم قطعا لَا يَجدونَ عَنهُ محيصاً.

اسم الکتاب : قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست