responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 325
وَإِن أَرَادَ أَنه مُصِيب بِمَعْنى أَنه يسْتَحق أجرا على اجْتِهَاده وَإِن أَخطَأ، فَهَذَا معنى صَحِيح، وَلكنه إِطْلَاق لفظ يُخَالف مَا أطلقهُ عَلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم حَيْثُ قَالَ: وَإِن اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر، فَلَا يَنْبَغِي أَن يُطلق لفظ الْمُصِيب عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ لمن أطلق هَذَا اللَّفْظ إِرَادَة صَحِيحَة. بل يَنْبَغِي أَن يُقَال كَمَا قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم من وَصفه بالْخَطَأ مَعَ اسْتِحْقَاق الْأجر. أَو يُقَال: إِنَّه مُخطئ مأجور.
وكما أَن هَذَا الْإِطْلَاق لَا يحسن لما فِيهِ من شبه الرَّد على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم، وَإِن كَانَ لَهُ إِرَادَة صَحِيحَة، كَذَلِك لَا يجوز أَن يُقَال فِي شَأْن هَذَا الْمُخطئ كَمَا يَقُوله بعض أهل الْأُصُول: إِنَّه مُخطئ آثم، فَإِن هَذَا قَول بِالْجَهْلِ، وَمُخَالفَة لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم، فَإِنَّهُ أثبت لَهُ الْأجر وَهَذَا الْقَائِل أثبت لَهُ الْإِثْم.
وَأما قَول من قَالَ من أهل الْأُصُول: إِنَّه مُخطئ مُخَالف للأشبه عِنْد الله فَهُوَ قَول صَوَاب، لِأَنَّهُ مَعَ الْخَطَأ قد خَالف الْحق، إِذا كَانَ يُرِيد بالأشبه مَا هُوَ الْحق عِنْد الله.
وَإِن كَانَ يُرِيد غير هَذَا الْمَعْنى كَأَن يُرِيد بالأشبه الْأَقْرَب، فَهُوَ كَلَام غير صَحِيح، لِأَنَّهُ لَا قرب لخلاف الْحق حَتَّى يكون الْحق أقرب مِنْهُ.
وعَلى كل حَال، فَالْأَحْسَن أَن يُقَال فِي مُخطئ الْحق مَا قَالَه رَسُول الله مُخطئ لَهُ أجر.

اسم الکتاب : قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست