responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 309
قيل لَهُ: " أما الْعلمَاء إِذا أَجمعُوا على شَيْء من تَأْوِيل الْكتاب وحكاية السّنة أَو اجْتمع رَأْيهمْ على شَيْء فَهُوَ لَا شكّ فِيهِ، وَلَكِن قد اخْتلفُوا فِيمَا قلدت فِيهِ بَعضهم دون بعض، فَمَا حجتك فِي تَقْلِيد بَعضهم دون بعض؟ وَكلهمْ عَالم وَلَعَلَّ الَّذِي رغبت عَن قَوْله أعلم من الَّذِي ذهبت إِلَى مذْهبه ".
فَإِن قَالَ: قلدته لِأَنِّي أعلم أَنه صَوَاب، قيل لَهُ: " علمت ذَلِك بِدَلِيل من كتاب أَو سنة إِجْمَاع؟ فَإِن قَالَ نعم أبطل التقيلد وطولب بِمَا ادَّعَاهُ: من الدَّلِيل. وَإِن قَالَ قلدته لِأَنَّهُ أعلم مني، قيل لَهُ فقلد كل من هُوَ أعلم مِنْك فَإنَّك تَجِد من ذَلِك خلقا كثيرا، وَلَا تخص من قلدته ".
ثمَّ قَالَ أَبُو عَمْرو بن عبد الْبر بعد كَلَام سَاقه: " وَلَكِن من كَانَت هَذِه حَاله هَل تجوز لَهُ الْفتيا فِي شرائع دين الله فَيحمل غَيره على إِبَاحَة الْفروج وإراقة الدِّمَاء، واسترقاق الرّقاب، وَإِزَالَة الْأَمْلَاك، وتصييرها إِلَى غير من كَانَت فِي يَدَيْهِ بقول لَا يعرف صِحَّته، وَلَا قَامَ لَهُ الدَّلِيل عَلَيْهِ وَهُوَ مقرّ، أَن قَائِله يُخطئ ويصيب، وَأَن مخالفه فِي ذَلِك رُبمَا كَانَ الْمُصِيب فِيمَا خَالفه فِيهِ، فَإِن أجَاز الْفَتْوَى لمن جهل الأَصْل وَالْمعْنَى لحفظه الْفُرُوع لزمَه أَن يُجِيزهُ للعامة وَكفى بِهَذَا جهلا وردا لِلْقُرْآنِ. قَالَ الله عز وَجل {وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم} . وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {أتقولون على الله مَا لَا تعلمُونَ} {} وَقد أجمع الْعلمَاء على أَن مَا لم يُتَبين وَلم يُسْتيقن فَلَيْسَ بِعلم، وَإِنَّمَا هُوَ ظن وَالظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا.

اسم الکتاب : قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست