responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجالس التذكير من حديث البشير النذير المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 252
غير أن سيدي الطالب لم يفرق بين دعائه والتوسل به، فذهب يستدل بالجائز على
الممنوع مسويا بينهما، وما ذكره عن البيهقي وفي العتبي- على تسليم صحته وعلى ما في سنده- لا يخرج عن التوسل والاستشفاع به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو غير دعائه وطلب الحوائج منه الذي قامت الأدلة على منعه من كل مخلوق لأنه من العبادة التي لا تكون إلا للخالق، وما نقله من كلام الشيخ ابن تيمية هو في بيان أن استجابة دعاء الداعي لا تكون دليلا على أن دعاءه مشروع كما هو صريح كلامه، ويكفي دليلا على مراده هذا هذه العبارة الأخيرة مما نقله من كلامه وهي قوله: (فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر إما أنه يدل على حسن حال السائل فلا) وكون السؤال وقع من بعض الناس له مخالفين أمره، وقوله إذا سألت فاسأل الله - شيء، وكونه شرعه لنا ودعانا إليه شيء آخر - وقد خفي على سيدي الطالب هذا القدر من الفرق ما بينهما فجعل سؤال بعض الناس دليلا على المشروعية، ولو تأمل الفصل الطويل الذي نَقلَ بعضه من كلام الشيخ ابن تيمية لظهر له الفرق جليا.

نصيحة بنصيحة:
نصحني سيدي الطالب إذا يسر الله لي زيارة القبر الشريف أن أسأله عليه وآله الصلاة والسلام الشفاعة، وقد يسر الله لي ذلك وله الحمد والمنة منذ عشرين سنة، وقد دعوت الله وحده، وتوسلت له بنبيه، وتوجهت إليه به أن يميتني على ملته ويجعلني من أنصار سنته وأهل شفاعته إلى أشياء أخرى قد استجاب الله تعالى بعضه وأنا أرجو الاستجابة في الباقي. وجزاء نصيحتك أيها الأخ أنني أنصحك بالتأمل الجيد فيما تقرأ وتكتب، والتثبت التام فيما تعزو وتنقل، فإننا لا ندين إلا بما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- من آية قرآنية أو سنة نبوية

اسم الکتاب : مجالس التذكير من حديث البشير النذير المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست