responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 347
فَصْلٌ في: "أَوْ" و"أَوَ"
اعلم أن هذِه الصيغة إذا جاءت للتقريرِ أو التوبيخِ أو الردِّ أو الإنكارِ أو للاستفهامِ، كانت الواو مفتوحة، وإذا جاءت للشكِّ أو التقسيمِ أو الإبهامِ أو التسويةِ أو التخييرِ أو بمعنى الواو علي رأي بعضهم، أو بمعنى بل، أو بمعنى حتى، أو بمعنى إلى، وكيفما كانت عاطفة، فهي ساكنة.
فمما يشكل من [1] ذلك في هذِه الأصول: قوله في حديث سعد حين قال: إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ عليه السلام: "أَوْ مُسْلِمًا" [2] هذِه ساكنة علي معنى الإضراب عن قوله والحكم بالظاهر، كأنه قال: بل قل: مسلمًا. ولا تقطع علي مغيَّبه؛ لأن حقيقة الإيمان في القلب ولا يعلمها إلاَّ الله، وإنما تعلم الظاهر، وهو الإِسلام، وقد يكون بمعنى الشك، أي: لا تقطع بأحدهما دون الآخر، ولا يصح فتح الواو هاهنا جملة.
ومثله قوله لعائشة حين قالت: عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافيرِ الجَنَّةِ: "أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ" [3] أي: لا تقطعي علي ذلك، فقد يكون حكم الله تعالى فيه علي غير ما تعتقدينه، ومن فتحَ الواو أحال المعنى وأفسده.
ومثله قول المرأة صاحبة المزادتين: "إِنَّهُ لَأَسْحَرُ مِنْ بَيْنِ هذِه وهذِه، أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقُّا" [4] علي معنى الشك.

[1] ساقطة من (س).
[2] البخاري (27، 1478)، مسلم (150).
[3] مسلم (266).
[4] البخاري (344) عن عمران بن حصين.
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست