responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 296
قال في الحديث الآخر: "فَاسْتَنَّ بِهِ" [1] ويعضد الروايةَ الأولى قولُها: "فَقُلْتُ لَهُ: أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ" [2].
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ" [3] ويروى: "يَا أُمَّ هَانِئٍ" [4] والروايتان صحيحتان، والباء الجارة أكثر، واسمها: فاختة. وقيل: هند. وقيل: جمَانة، بتخفيف الميم.
قوله: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ" [5] كذا لهم، وعليه جمهور الأحاديث، وللصدفي عن العذري: "إماءكم" في حديث مسلم، عن حرملة، وعند ابن أبي جعفر: "الإماء"، وعنده أيضًا: "نِسَاءَكُمْ"، ورواية العذري غير معروفة؛ ولأن تسمية الزوجة أمة غير ... [6] في الشريعة، اللهم إلاَّ أن يُتأول على معنى: إماء الله له عندكم، كما يقال: اشكروا نعمكم، أضافهن إلى الأزواج، اختصاصًا [7]؛ ولذلك قال من قال: لا يُمنع الإماء أيضًا المساجد إذا أردنها.
قوله: "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ اْنْقَطَعَ أَمَلُهُ" كذا عند الطَّبَرِي وبعضهم، وعند سائرهم: "عَمَلُهُ" [8] وهو المعروف الذي يدل عليه بقية الحديث.

[1] البخاري (890، 4438، 4450) من حديث عائشة أيضًا.
[2] البخاري (4449).
(3) "الموطأ" 1/ 152، البخاري (357، 3171، 6158)، مسلم (336/ 82) من حديث أُم هانئ.
[4] في هامش اليونينية 1/ 81 أنه لابن عساكر وآخر لم يعلم.
(5) "الموطأ" 1/ 197، البخاري (900)، مسلم (442) عن ابن عمر.
[6] بياض بـ (س) بمقدار كلمة تقريبًا, ولعلها: (معروف) أو كلمة نحوها، والله أعلم.
[7] في (س): (اختصاص) وساقطة من بقية النسخ ولعل المثبت الصواب.
[8] مسلم (1631، 2682) من حديث أبي هريرة.
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست