responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 402
وأخرج البزار في "مسنده": عنها -بإسناد فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف- عن النبي - عليه السلام - قال: "لولا أنْ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
وحديث أم حبيبة: عند أحمد في "مسنده" [1]: عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني محمَّد [بن]، [2] طلحة بن يزيد بن ركانة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة أنها حدثته، قالت: سمعت رسول الله - عليه السلام -: "لولا أنْ أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". وأخرجه أبو يعلى [3] أيضًا.
وحديث زينب بنت جحش: عند أحمد [4]: أيضًا بإسناد جيد، من رواية أبي الجراح مولى، أم حبيبة، عنها، عن زينب بنت جحش [قالت] [5] سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: "لولا أنْ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون".
وحديث أم سلمة: عند الطبراني في "الكبير" [6]: بإسناده إليها أنها قالت: قال رسول الله - عليه السلام -: "ما زال جبريل - عليه السلام - يُوصّيني بالسواك حتى خفت على أضراسي".
ص: فثبت بقوله: - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أنْ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أنَّه لم يأمرهم بذلك، وأنَّ ذلك ليس عليهم، وأَنَّ ارتفاع ذلك عنهم وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة؛ دليل على أنَّ الوضوء لكل صلاة لم يكن عليهم، ولا أُمِروا به، وأنَّ المأمور به النبي - عليه السلام - دونهم، وأنَّ حكمه كان في ذلك غير

(1) "مسند أحمد" (6/ 325 رقم 26806).
[2] ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "مسند أحمد".
(3) "مسند أبي يعلى" (13/ 48 رقم 7127).
(4) "مسند أحمد" (6/ 428 رقم 27355).
[5] في "الأصل، ك": قال، وهو خطأ، والمثبت من "المسند".
(6) "المعجم الكبير" (23/ 251 رقم 510).
اسم الکتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست