اسم الکتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 312
وفي "المغني": وقالت الروافض: الواجب المسح، والغسل لا يجوز.
وفي "البدائع": قالت الرافضة: الواجب هو المسح لا غير، وقال الحسن البصري: بالتخيير بين الغسل والمسح، وقال بعض المتأخرين بالجمع بينهما.
وقال ابن حزم في "المحلّى": وأما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح، وهكذا جاء عن ابن عباس، نزل القرآن بالمسح يعني في الرجلين في الوضوء، وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وغيرهم، وهو قول الطبريّ.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" [1]: نا ابن علية، عن أيوب قال: "رأيت عكرمة يمسح على رجليه، وكان يقول به".
نا [2] ابن عُلَيَّة، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: "إنما هو المسح على القدمين، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما".
نا [3] ابن عُلَيَّة، عن داود، عن الشعبي قال: "إنما هو المسح على القدمين".
نا [4] ابن عُلَيَّة، عن مالك، عن زبيد اليامي، عن الشعبي، قال: "نزل جبريل - عليه السلام - بالمسح على القدمين".
نا [5] ابن عُلَية، عن حميد قال: "كان أنس إذا مسح على قدميه بلّهما" وهذه الأسانيد كلها جيدة.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يغسلان.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: ابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، والليث بن سعد، والشافعي،
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 25 رقم 178).
(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 25 رقم 179).
(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 25 رقم 181).
(4) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 26 رقم 184).
(5) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 25 رقم 182).
اسم الکتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف : العيني، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 312