responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 239
وأخرجه النسائي [1]: عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن خالد بن علقمة ... إلى آخره نحوه، إلَّا أنّ في لفظه: "أتينا عليّ بن أبي طالب ... ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا" والباقي لا خلاف فيه.
قوله: "هذا طُهور رسول الله - عليه السلام -" بضم الطاء، وقيل: بالفتح. والضم أرجح.
قوله: "فدعا بطهور" بفتح الطاء لا غير.
قوله: "وطستٍ" بالجرّ، عطف على قوله: "بإناءً" وأصله طسّ، بدليل جمعه على طسوس [2]، والعامة تقوله: بالشين المعجمة.
قوله: "واستثر" أي استنشق، وانتصاب "ثلاثا" الأول على أنه صفة لمصدر محذوف، أي توضأ توضئا ثلاثيا، أي ثلاث مرات، أي محدودا بهذا العدد [[1]/ق 46 - أ]،، والثاني تأكيد للأول.
ويستفاد منه: أن الثلاث سُنَّة، ولكن وردت أحاديث صحيحة بالثلاث، وبالمرة، وفي بعض الأعضاء بالثلاث وبعضها مرتين مرتين، وبعضها مرّة، فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكل، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ، وعن هذا قال أصحابنا: الأولى فرض، والثانية مستحبة، والثالثة سُنة، وقيل: الأولى فرض، والثانية سُنة، والثالثة إكمال السُّنة، وقيل: الثانية والثالثة سُنّة، وقيل: الثانية سُنَّة والثالثة بدل، وقيل: على عكسه، وعن أبي بكر الإسكاف: أن الثلاث تقع فرضا كما إذا الحال في الركوع والسجود، وقال بعض أصحابنا: إنَّ الزائد على الثلاث لا يقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملا إلَّا إذا قصد به تجديد الوضوء، وما ذكر في "الجامع" أن ماء الرابعة في غسل الثوب النجس طهور، وفي العضو النجس مستعمل محمول على ما نوى بها القربة.

(1) "المجتبى" (1/ 68 رقم 92).
[2] انظر "لسان العرب" (مادة: طسس).
اسم الکتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست