responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 195
ص: باب: سؤر بني آدم
ش: أي هذا باب في بيان أحكام سؤر بني آدم، وأرادَ به ما يبُقِيه في الإناء بعد الغسل والوُضوء، وتأخيره عن سؤر الكلاب من قبيل قوله تعالى: {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ} [1].
ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا المعليّ بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا".
ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة.
وأخرجه ابن ماجه [2]: عن محمَّد بن يحيى الباهلي، عن المعلى بن أسد ... إلى آخره نحوه، وفيه: "بفضل وَضُوء المرأة".
وأخرجه الدارقطني [3]: أيضًا، عن عبد الله بن محمَّد بن سعيد المقرئ، عن أبي حاتم الرازي، عن المعلي بن أسد ... إلى آخره نحوه.
ثم قال: خالفه شعبة، حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الحسن بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها".
وهذا موقوف [صحيح] [4] وهو أولي بالصواب.

[1] سورة الحج، آية: [40].
(2) "سنن ابن ماجه" (1/ 133 رقم 374).
(3) "سنن الدارقطني" (1/ 116 رقم 1).
[4] ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن الدارقطني" (1/ 116 رقم 1).
اسم الکتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست