responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 116
ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل [خبثا] ([1]) " وقال في الحديث: "بقلال هجر" قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. وقال الشافعي: فالاحتياط أن تجعل القلّة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قِرب كبار كقرب الحجاز لم يحمل نجسا إلَّا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون.
قلت: في هذا ثلاثة أشياء:
أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة، فالبيهقي أيضًا ضعفه في باب: من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل [2].
الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول، فهو كالمنقطع، فلا تقوم به حجة.
الثالث: أن قوله: "وقال في الحديث: بقلال هجر" يوهم أنه من لفظ النبي - عليه السلام - والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى بن عقيل كما بينه البيهقي، ويحيي هذا ليس بصحابي فلا تقوم بقوله حجة.
فإن قلت: أسند البيهقي [3]: عن محمَّد [أن يحيى بن عقيل أخبره] [4] عن يحيى ابن يعمر، أنه - عليه السلام - قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا". قال: فقلت ليحيي بن عقيل: قلال هجر؟ [قال: قلال هجر] [5] قال: فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين" زاد أحمد بن علي في روايته: "والفرق ستة عشر رطلا".
قلت: في هذا أيضًا أشياء:
أحدها: أنه مرسل.

[1] كذا في "الأصل، ك"، وفي "مسند الشافعي": "نجسًا".
(2) "سنن البيهقي الكبرى" (2/ 495).
(3) "سنن البيهقي الكبرى" (1/ 263 رقم 1173).
[4] سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن البيهقي الكبرى".
[5] وكذا صرح باسمه الدارقطني في "سننه" (1/ 24 رقم 28).
اسم الکتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار المؤلف : العيني، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست