الخامسة: بعض أحكام الحجاب الشرعى.
تعريفه [1]: الحجاب: مصدر يدور معناه لغة على: السَّتر والحيلولة والمنع.
وحجاب المرأة شرعاً: هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتها، بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنها أو زينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس وبالبيوت.
أما ستر البدن: فيشمل جَميعه، ومنه الوجه والكفان.
وأما ستر زينتها: فهو ستر ما تتزين به المرأة، خارجاً عن أصل خلقتها، وهذا معنى الزينة في قول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} [النور: 31]، ويسمى: الزينة المكتسبة، والمستثنى في قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} هو الزينة المكتسبة الظاهرة
والحجاب حجابان؛ حجاب البروز ويكون باللباس الشرعى الذى سنذكر أوصافه.
وحجاب البيوت، ويكون بملازمة البيت لقوله تعالى: " وقرن فى بيوتكن "
شروط الحجاب ([2]):
1 - استيعاب جميع البدن إلا ما استثني. ... [2] - أن لا يكون زينة في نفسه. ... 3 - أن يكون صفيقا لا يشف. ... 4 - أن يكون فضفاضا غير ضيق.
5 - أن لا يكون مبخرا مطيبا. ... 6 - أن لا يشبه لباس الرجل.
7 - أن لا يشبه لباس الكافرات. ... 8 - أن لا يكون لباس شهرة.
فضائل الحجاب: [1] حراسة الفضيلة، بكر ابو زيد، (21) [2] جلباب المرأة المسلمة - الألباني، 37
اسم الکتاب : تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات المؤلف : الصعيدي، وليد الجزء : 1 صفحة : 136