responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات المؤلف : الصعيدي، وليد    الجزء : 1  صفحة : 117
والحديث أخرجه البخارىُّ فى كتاب الأضاحى، باب " ما يؤكل من لحوم الأضاحى، وما يتزود منها" وقد شرع الله الأضاحى، للحصول على التقوى، حيث أنها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية الذين كانوا يذبحوا للأصنام فقال تعالى: " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ " (الحج، 37).
وفى هذا الحديث ينقل لنا صورة من حال الصحابة، فى عامٍ أصابهم فيه الجهد، فجعل النبى (- صلى الله عليه وسلم -) الحق فى الأضاحى للناس أجمعين، ليس لأصحابها فقط مراعاةً لحوائج الناس، وتحقيقاً للإيمان الذى جعل النبى (- صلى الله عليه وسلم -) شرطه أنه " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "، وفِعْلُ النبىِّ هذا ينقل لنا صورةً من صور رحمة النبىِّ بالأمة، ثم جعل النبى (- صلى الله عليه وسلم -) أمر أضحيته بعد هذا العام يرجع للمضحى نفسه، ومن أجل هذا الحديث اختلف أهل العلم فى بعض المسائل الخاصة بالأضحية، وهو ما نبينه فى عرضنا لمسائل الحديث.

وفى الحديث خمس مسائل:

الأولى: الأضحيةُ وحكمها ووقتها:
تعريفها:
الأضاحي: جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة وفتح الضاد كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، وبها سمي اليوم يوم الأضحى. وهى مايذكى تقرباً إلى الله تعالى فى أيام النحر بشرائط مخصوصة. (1)
حكمها:
اختلف العلماء فى وجوب الأضحية على الموسر على قولين كما قال النووى ([2]):
أ - فقال جمهورهم هي سنة فى حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وبن المنذر وداود وغيرهم

(1) سبل السلام -نقلاً عن صحيح فقه السنة-لأبى مالك حـ2، صـ367
[2] شرح النووى لمسلم، كتاب الأضاحى (1960) حـ13 صـ 93
اسم الکتاب : تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات المؤلف : الصعيدي، وليد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست