responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات المؤلف : الصعيدي، وليد    الجزء : 1  صفحة : 102
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فاغفر فداء لك ما أبقينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا
وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا ...... وبالصياح عولوا علينا
وإنما قالوا "حبط عمله" إعمالاً لقوله تعالى: "ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم " ولكن هذا إنما هو فيمن يتعمد قتل نفسه إذ الخطأ لا ينهى عنه أحد، وقال الداودي: ويحتمل أن يكون هذا قبل قوله تعالى:
" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً " وقوله: وجاهد اسم فاعل من جهد ومجاهد اسم فاعل أيضا من جاهد.
وفيه مسألتان:
الأولى: هل لقاتل نفسه دية؟
على مذهبين عند أهل العلم:
الأول: قال بن بطال: " قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته [1]، فإن عاش فهي له
عليهم وإن مات فهي لورثته. وقال الظاهرية دية من قتل نفسه على عاقلته.
الثانى: وهو قول الجمهور، قالوا لا يجب في ذلك شيء، وقصة عامر هذه حجة لهم إذ لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في هذه القصة له شيئا، ولو وجب لبينها إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ لا يجب فيه شيء. وهو مذهب البخارىُّ كما بوب عليه.
الثانية: حكم الحداء وما يلتحق به.

[1] العاقلة هم العصبة وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطإ وهي صفة جماعة عاقلة (اللسان، 11/ 458)
اسم الکتاب : تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات المؤلف : الصعيدي، وليد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست