responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح صحيح البخاري المؤلف : أسامة سليمان    الجزء : 1  صفحة : 10
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
قال البخاري رحمه الله: [باب ما يجوز من العمل في الصلاة: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها)].
يعني: إذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وسلم غمزها لتضم قدميها حتى يسجد، فإذا قام إلى الركعة الثانية مدت قدمها، فإذا سجد غمزها، وهذا الغمز عمل أم ليس بعمل؟ تجد الشيعة الروافض -عليهم من الله ما يستحقون- يقولون في مثل هذا الحديث: انظر إلى سوء أدب عائشة؟! تبسط قدميها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم! قلت: يا رجل! اتق الله في نفسك، فهذا من ملاطفة الزوج مع زوجته، وعدم وجود كلفة بين الزوج وزوجته.
وغمز الزوجة فيه ملاطفة ومداعبة ورحمة للزوجة، وهذا ليس من سوء الأدب إطلاقاً، بل سوء الأدب عندكم أنتم سوء الأدب في عقولكم أن تطعنوا في زوجة خير البشر صلى الله عليه وسلم.
نكتفي بهذا القدر، ونجيب على قدر من التساؤلات إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : شرح صحيح البخاري المؤلف : أسامة سليمان    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست