responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد المؤلف : الخضير، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 32
ابن عباس، ابن عباس إيه،. . . . . . . . . ولو كان. . . . . . . . .
إيه فهم صحابي لهذا الحديث احتمال أن يكون لهذا الحديث.
العمل به أولى من غيره لأنه أدرك وطبق ..
إيه لكن فهم أدرك وطبق لكن هذه فعل الصحابة كلهم؟ ما تدري، لا لا، ما يلزم نقول هذا قول وإن قال بها الصحابي الجليل وفهم نعم لو كان عنده نص خاص يدل على اختلاف المطالع ولا أقول أن القول الثاني أرجح أو الأول أرجح لكن أقول لا تثريب على من فعل ولا على من قال كالإمام أحمد أنه يلزم الناس كلهم الصيام إذا رؤي في أي بلد من بلاد المسلمين اعتماد على هذا، يعني كنا نقول في أول الأمر ولآن نحن نسمع المذهب وغيره من المذاهب الإسلامية تقول بعدم النظر إلى اختلاف المطالع واتحادها، مع حديث ابن عباس، يعني كنا نقول هذه مصادمة صريحة لكن لما تأملنا في الموضوع احتمال أن ابن عباس الأمر الذي عنده هو هذه الأمر، فيكون هذا فهمه، فلا تثريب على من فهم هذا ولا على من فهم هذا والنص محتمل.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما نسقطه من عمل به ما في إشكال كلامه واضح وظاهر، ما عندنا إشكال في كونه يعمل به كلامه واضح وظاهر وهو الأقرب بالنسبة لنا، لكن إذا كان قوله موقع في إشكال وحرج عظيم بالنسبة للأمة كلها فلا مانع، وقد رآه إمام من أئمة المسلمين وأفتى به واجتهد في وقت من الأوقات يعمل به ما في إشكال إطلاقاً.
والله اعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛؛

اسم الکتاب : شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد المؤلف : الخضير، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست