اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 476
- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه)).
أخرجه أحمد [1]، والبخاري في "التاريخ الكبير" [2]، وأبو داود [3]، والنسائي [4]، والطحاوي [5]،والدارقطني [6]، والبيهقي [7]،والحازمي [8]، وابن حزم [9]، والبغوي [10].
مناقشة الأدلة:
احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر، وأجاب بعضهم [11] عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا:
1 - إنه معارض [12] لحديث وائل بن حجر، وحديث وائل أثبت، قَالَهُ الخطابي [13].
2 - إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مقلوب، انقلب لفظه عَلَى بعض الرُّوَاة، والصواب فِيْهِ: ((وليضع ركبتيه قَبْلَ يديه)).
فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث أبو بكر بن أَبِي شيبة [14] فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد [15]، عن جده، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قَبْلَ يديه ولا يبرك بروك الفحل)).
ثُمَّ إن ما حكاه أبو هُرَيْرَة عن فعل رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يؤيد ما رَوَاهُ ابن أبي شيبة عَنْهُ، [1] في مسنده 2/ 381. [2] 1/ 139. [3] في سننه (841). [4] في الكبرى (677). [5] في شرح المعاني 1/ 254. [6] في سننه 1/ 344 - 345. [7] في سننه 2/ 99 - 100. [8] في الاعتبار: 121. [9] في المحلى 4/ 129. [10] في شرح السنة 3/ 133. [11] هُوَ ابن القيم. انظر: زاد المعاد 1/ 223 - 231، وحاشيته عَلَى سنن أبي داود 3/ 73 - 75. [12] ومعلوم لدى أهل الْحَدِيْث أن المعارضة أحد ما يعل بها الحَدِيْث مع التساوي ومع عدم إمكان الترجيح، انظر: أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء: 147 - 160. [13] انظر: معالم السنن 1/ 178. [14] في مصنفه (2702). [15] هُوَ عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أَبُو عباد الليثي، مولاهم، المدني، أخو سعد بن سعيد وَكَانَ الأكبر: متروك، وَقَالَ الذهبي: واه.
تهذيب الكمال 4/ 149 (3293)، والكاشف 1/ 558 (2752)، والتقريب (3356).
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 476