اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 382
والشافعي [1]، وهو رواية عن مالك [2]، ورواية عن أحمد [3].
بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، كما قال النووي [4].
المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها)
وهو قول ثالث للإمام أحمد [5]، وهو مذهب الأوزاعي [6]، وعطاء [7]، وابن المنذر [8].
وقال ابن حبيب [9]: ليس لذلك موضع معروف.
المذهب الرابع: الإرسال.
وهو مذهب ابن الزبير [10]، والحسن البصري [11]، والنخعي [12]، فيما رواه عنهم ابن المنذر [13]، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين [14]. [1] مختصر المزني: 14، والحاوي: 2/ 128، والمهذب: 1/ 78، وشرح مسلم: 2/ 39،، وقال القفال: ((هذا هو الصحيح المنصوص)) المجموع 3/ 310، وانظر: حلية العلماء 2/ 96، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/ 89 - 90. [2] قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى 1/ 281. وانظر: شرح مسلم 2/ 39، ونيل الأوطار: 2/ 189، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم 2/ 39، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل 1/ 158، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/ 281، والمدونة 1/ 74، والبيان والتحصيل 1/ 395. [3] المغني: 1/ 515، والمحرر 1/ 53، والشرح الكبير 1/ 514، وشرح مسلم: 2/ 39، وشرح الزركشي 1/ 298، ونيل الأوطار: 2/ 189. [4] شرح مسلم: 2/ 39، والتمهيد: 20/ 75. [5] المغني: 1/ 515، والمحرر 1/ 53، وشرح الزركشي 1/ 298، والشرح الكبير 1/ 514، ونيل الأوطار 2/ 189، وشرح مسلم: 2/ 39. [6] شرح مسلم: 2/ 39، ونيل الأوطار 2/ 189، والتمهيد 20/ 75، وفقه الإمام الأوزاعي 1/ 168. [7] التمهيد: 20/ 75. [8] شرح مسلم: 2/ 39. [9] المنتقى: 1/ 281. [10] ابن أبي شيبة (3950)، وابن عبد البر في التمهيد 20/ 74. [11] ابن أبي شيبة (3949). [12] التمهيد: 20/ 76. [13] نيل الأوطار: 2/ 186. [14] ابن أبي شيبة (3951).
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 382