responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل    الجزء : 1  صفحة : 293
وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين: أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح بالمرجوح.
ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك)) [1].
وَقَالَ المباركفوري: ((قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم)) [2].
وقد يكون هناك اختلاف، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم [3]، عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني قَدْ وهبت لك من نفسي، فقال رجلٌ: زوجنيها، قال: ((قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن)).
فهذا الحديث تفرد به أبو حازم [4]، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال:
((أنكحتُكها)) وبعضهم قال: ((زوجتكها))، وبعضهم قال: ((ملكتكها))، وبعضهم قال: ((مُلِّكْتَها)) وبعضهم قال: ((زوجناكها))، وبعضهم قال: ((فزوجه))، وبعضهم قال: ((أنكحتك))، وبعضهم قال: ((أملكتها))، وبعضهم قال: ((أملكتكها))، وبعضهم قال: ((زوجتك))، وبيان ذلك في الحاشية [5].

[1] هدي الساري: 348 - 349.
[2] تحفة الأحوذي 2/ 91 - 92.
[3] هو: سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج التمار، المدني مولى الأسود بن سُفْيَان، ثقة، عابد، مات في خلافة المنصور. تهذيب الكمال 3/ 244 (2434)، والتقريب (2489).
[4] نص على ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح 2/ 808.
[5] أخرجه مالك ((411) برواية عبد الرحمان بن القاسم، (318) برواية سويد بن سعيد، (1477) برواية أبي مصعب الزهري بلفظ: ((زوجتكها))، و (1498) برواية الليثي بلفظ: ((أنكحتكها)). تفرد الليثي بمخالفة أصحاب مالك.
وأخرجه الشافعي في المسند (1117) بتحقيقنا، وفي طبعة العلمية: 246، وأحمد 5/ 336، والبخاري 3/ 132 (2310) و7/ 22 (5135) و 9/ 151 (7417)، وأبو داود (2111)، والترمذي (1114)، والنسائي 6/ 123 وفي الكبرى، له (5524)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 16، وابن حبان (4093)، والبيهقي 7/ 144 و 236 و 242، والبغوي (2302) جميعهم رووه عن مالك وفيه: ((قَدْ زوجتكها)).
أخرجه الدارمي (2207)، والبخاري 6/ 236 (5029) عن عمرو بن عون وفيه ((زوجتكها))،
=
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست