responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل    الجزء : 1  صفحة : 106
المنذر [1]. وإليه ذهب مالك في المشهور عَنْهُ [2]، والشافعية [3]، وأحمد في

أصح الروايتين [4]، والهادوية من الزيدية [5].
الثاني: لا يجوز الجمع بَيْنَ فرضين في حال من الأحوال، إلا الظهر والعصر للحاج جمع تقديم بعرفة، والمغرب والعشاء تأخيراً بمزدلفة، وهذا الجمع بسبب النسك لا بسبب السفر. وبه قَالَ الحسن البصري [6]، وابن سيرين [7]، والنخعي [8]، ومكحول [9]، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وعامة أصحابه [10].
الثالث: يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر، أو بَيْنَ المغرب والعشاء جمع تأخير لا تقديم. وَهُوَ قَوْل الأوزاعي في إحدى الروايتين عَنْهُ [11].وإليه ذهب الإمام أحمد في رِوَايَة [12]، ومالك في رِوَايَة ابن القاسم واختياره [13]، وَهُوَ ظاهر مذهب ابن حزم [14].
واستدل أصحاب المذهب الأول بحديث معاذ من رِوَايَة قتيبة، وَقَدْ تبين عدم صحته.

=
وفيات الأعيان 4/ 207، وسير أعلام النبلاء 14/ 490 و 492، وتذكرة الحفاظ 3/ 782.
[1] الأوسط 2/ 428، وانظر: المغني 2/ 112، والمجموع 4/ 371.
[2] المدونة 1/ 115، وبداية المجتهد 1/ 124، وشرح منح الجليل 1/ 250.
[3] الأم 1/ 77، والمجموع 4/ 371، ومغني المحتاج 1/ 271.
[4] المحرر 1/ 134، والمغني 2/ 112، والمقنع: 39، والإنصاف 2/ 334، وكشاف القناع 2/ 3.
[5] سبل السلام 2/ 41.
[6] المغني 2/ 112، والمجموع 4/ 371.
[7] المصادر السابقة.
[8] المجموع 4/ 371.
[9] المصدر نفسه. وانظر: الموسوعة الفقهية 16/ 286.
[10] الحجة 1/ 160 - 164، وبدائع الصنائع 1/ 126.
[11] سبل السلام 2/ 41. وانظر: فقه الإمام الأوزاعي 1/ 254.
[12] الاستذكار 2/ 200، وفتح الباري 2/ 580، وسبل السلام 2/ 42.
[13] المنتقى 1/ 252، والمغني 2/ 112، وفتح الباري 2/ 580.
[14] المحلى 3/ 172.
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست