responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها المؤلف : عتر الحلبي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 21
فقال الحنفية بوجوب الزكاة في جميع أنواع الزروع، عَمَلاً بعموم القرآن والحديث، وتكلموا في حديث التخصيص هذا بالطعن في سنده، وأجابوا عن المتن بأن المراد به زكاة يأخذها الجابي لتوزع عن طريق بيت المال.
وقال غيرهم بتخصيص وجوب الزكاة بأنواع معينة، عَمَلاً بالحديث المذكور الذي وجدوه تَقَوَّى في نظرهم بتعدد طرقه، على تفاصيل في كيفية عملهم به ليس هذا محلها.

وقد أيد القاضي الإمام أبو بكر بن العربي المالكي مذهب الحنفية في هذه المسألة كلها فقال في كتابه " أحكام القرآن " [1]: «وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَجَعَلَ [الآيَةَ] مِرْآتَهُ فَأَبْصَرَ الحَقَّ، وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي المَأْكُولِ قُوتًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ "».

وقال في " عارضة الأحوذي " [2]: «وَأَقْوَى المَذَاهِبِ فِي المَسْأَلَةِ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ دَلِيلاً، وَأَحْوَطُهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَأَوْلاَهَا قِيَامًا بِشُكْرِ النِّعْمَةِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ عُمُومُ الآيَةِ وَالحَدِيثِ».

• • •

= انظر شرح الحديث في كتابنا " دراسات تطبيقية للحديث النبوي - قسم العبادات ": ص 26 - 28.
[1] جـ 1 ص 313.
[2] وهو شرحه على " جامع الترمذي ": جـ 3 ص 135 - وقد استوفى فيه ذكر المذاهب فبلغت ثمانية، انظر ص 100 - 134.
اسم الکتاب : الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها المؤلف : عتر الحلبي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست