responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها المؤلف : عتر الحلبي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 13
المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي العَامِّ وَقَطْعِيَّةِ دَلاَلَتِهِ:
تَعْرِيفُ العَامِّ وَحُكْمِهِ:
العموم في اللغة معناه: الشمول.
وفي اصطلاح علم اصول الفقه: هو اللفظ الموضوع وضعًا واحدًا لكثير غير محصور المستغرق لجميع ما يصلح له [1].
مثاله قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: [1]]. وقوله: {وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: [1] - 3].

وقد اتفق الحنفية مع جماهير العلماء على أن اللفظ العام يفيد إثبات الحكم في جميع الأفراد الذين يصلح أن يدخلوا في مدلول النص العام ومعناه [2].

[1] كما في " مسلم الثبوت " للإمام محب الله بن عبد الشكور وشرحه " فواتح الرحموت " للعلاَّمة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري: جـ 1 ص 255، وانظر " التوضيح " لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المُتَوَفَّى سَنَةَ 747 هـ و" حاشية التلويح " عليه لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي: جـ 1 ص 32.
(2) " أصول السرخسي " لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي: جـ 1 ص 135 - 137 وفيه استدلالات بديعة. و" التنقيح " وشرحه " التوضيح " و " حاشية التلويح ": جـ 1 ص 39، و" فواتح الرحموت ": جـ 1 ص 261 - 265 وثمة أقوال أخرى لم نعرض لها لشدة ضعفها.
اسم الکتاب : الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها المؤلف : عتر الحلبي، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست