المطلب الثاني: السنة مبينة لمجمل القرآن الكريم
واللفظ المجمل هو اللفظ الذي لا يعلم المراد منه بنفس صيغته، ويتوقف فهمه ومعرفة المراد منه على أمر خارج عنه، كلفظ الصلاة في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 83] . إن هذا لفظ لا يعرف
من نحو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] .
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله وَاسْتحْلَلْتمْ فروجهن بكلمة الله" [1] فهذا الحديث يؤكد ويقرر ما جاء في القرآن الكريم بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] والأمثلة أكثر من أن تحصر. فهناك كثير من الأحكام دلت عليها آيات القرآن الكريم، وأيدتها السنة، من هذه الأحكام: الأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والنهي عن الشرك بالله، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، وقتل النفس بغير حق، وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي دلَّت عليها آيات القرآن الكريم، وأيدتها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقام الدليل عليها منهما [2] . [1] رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (1218) في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. [2] علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص 39) .