responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة النبوية ومكانتها المؤلف : نور بنت حسن قاروت    الجزء : 1  صفحة : 41
والأدلة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة منها الآيات التالية التي خُصصت بالسنة التي رويت بأخبار الآحاد:
- بعد ذكر الحق سبحانه وتعالى للمحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة قال سبحانه: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء:24] ، وخصص هذا الحل بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها" [1] .
وخصص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ} [النساء: 11] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل" [2] وبقوله: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم من الكافر" [3] .
- وخصص قوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} النساء:11] بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنّه جعل للجدة السدس" [4] .
- وخصص قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275] بما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين" [5] .

[1] متفق عليه انظر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة مع عمتها (45) 7/22.
[2] أخرجه الترمذي، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، وصححه الألباني. انظر سنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل: 3/288، صحيح سنن الترمذي: (1713) 2/215.
[3] أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، أبو داود، انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول (7371) 9/599.
[4] أخرجه الموطأ، الترمذي، أبو داود، انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول (7371) 9/609.
[5] أخرجه مسلم والموطأ، انظر: جامع الأصول: (382) 1/558.
اسم الکتاب : السنة النبوية ومكانتها المؤلف : نور بنت حسن قاروت    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست