responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة النبوية ومكانتها المؤلف : نور بنت حسن قاروت    الجزء : 1  صفحة : 24
أما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء: ((شأنكم به)) فمعناه أمره إليكم فمن شاء فعله، ومن شاء تركه، فيدل هذا القول على الإباحة [1] ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتًا، فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: النخل يؤبرونها [2] . فقال: لو لم يفعلوا لصلح. فلم يؤبروها عامئذ، فصار شيصًا [3] ، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان شيئاً من أمور دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي)) [4] .
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن شيء هذا حلال فإنه يدل على الإباحة. كقوله صلى الله عليه وسلم عن البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) [5] .
أما القسم الثاني فدلالات أفعاله صلى الله عليه وسلم، ولها ثلاثة فروع:
1- أفعال تدل على الإباحة، ولا قدوة فيها للأمة. ولها ثلاث صور:
الفعل الجبلي الطبيعي المركوز في أصل الخِلْقة [6] :
والمقصود به المحبة والكراهة الطبيعيتان، كحبه صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل والدباء والثريد من الخبز واللحم ومن الشراب الحلو البارد، وكراهته لرائحة الحناء [7] .

[1] ابن حزم/ الإحكام في أصول الأحكام: 3/305.
[2] يُؤبرونها: يُلقحونها والمأبورة المُلقّحة. انظر: ابن الأثير/ النهاية باب الهمز مع الباء، 1/13.
[3] شيصًا: الشيص التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى. انظر المرجع السابق باب الشين مع الباء، 2/ 518.
[4] أخرجه أحمد، وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، انظر المسند: 6/123، سنن ابن ماجه كتاب الرهون، باب تلقيح النخل: 2/825، صحيح ابن ماجه (2471) 2/64.
[5] أخرجه أبو داود (83) وصححه الشيخ الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، (76) 1/19.
[6] قلعة جي/ معجم لغة الفقهاء: ص 160.
[7] ابن القيم/ زاد المعاد: 3/156، 179.
اسم الکتاب : السنة النبوية ومكانتها المؤلف : نور بنت حسن قاروت    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست